المادة 39

شناسه ماده: 38008

شماره ماده: 1902

المادة 39 تنتهي مهمة الوصي في الحالات الاتية : - اولا – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه . ثانيا – استرداد الاب ولايته . ثالثا – عزله او قبول استقالته . رابعا – فقدان اهليته او ثبوت غيبته . خامسا – موته او موت الصغير .