المادة 36

شناسه ماده: 38005

شماره ماده: 1902

المادة 36 تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .