المادة 33

شناسه ماده: 38002

شماره ماده: 1902

المادة 33 تقرر المحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .