المادة 31

شناسه ماده: 38000

شماره ماده: 1902

المادة 31 تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه .