المادة 38

شناسه ماده: 38

شماره ماده: 238

المادة 38 لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

موضوع: لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك