المادة 30

شناسه ماده: 37999

شماره ماده: 1902

المادة 30 لا يجوز للولي ان يتصرف بمال الصغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .