المادة 15

شناسه ماده: 37984

شماره ماده: 1902

المادة 15 على الباحث الاجتماعي القيام بما يلي : - اولا – زيارات ميدانية لبحث طبيعة واسباب مشاكل القاصر اخذا بنظر الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاوضاع البدنية والصحية والنفسية وغيرها . ثانيا - التشاور مع افراد الاسرة والتعاون معهم للتغلب على مشاكل القاصر . ثالثا – تشجيع اسرة القاصر على تطوير تكيفه الاجتماعي وانماء شخصيته في ضوء اهداف هذا القانون . رابعا – الايصاء بتقديم المعونة اللازمة للقاصر وفق المادة (25) من هذا القانون عند المقتضى .