المادة 7

شناسه ماده: 37976

شماره ماده: 1902

المادة 7 يعتبر عضو المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص المختار من قبل وزير العدل مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعاته مرتين متتاليتين دون عذر مشروع .