المادة 41

شناسه ماده: 37943

شماره ماده: 1900

المادة 41 تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا او جزئيا يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع.