المادة 40

شناسه ماده: 37942

شماره ماده: 1900

المادة 40 يعتبر باطلا كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.