المادة 15

شناسه ماده: 37914

شماره ماده: 1900

المادة 15 لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الدوريات الا باذن منها .(9)