المادة 13

شناسه ماده: 37912

شماره ماده: 1900

المادة 13 اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه من ذلك.