المادة 147

شناسه ماده: 3777

شماره ماده: 62

المادة 147 – المادة 1 يلغى البند (3) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 .

موضوع: إلغاء البند (3) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية