المادة 145

شناسه ماده: 3775

شماره ماده: 62

المادة 145 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية