المادة 2

شناسه ماده: 37743

شماره ماده: 1890

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون .