المادة 142

شناسه ماده: 3772

شماره ماده: 62

المادة 142 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية