المادة 2

شناسه ماده: 37717

شماره ماده: 1883

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 ­ 1 ­ 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .