المادة 17

شناسه ماده: 37700

شماره ماده: 1881

المادة 17 يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (205) لسنة 1964 مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .