المادة 14

شناسه ماده: 37697

شماره ماده: 1881

المادة 14 يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا يح0تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .