المادة 1

شناسه ماده: 37684

شماره ماده: 1881

المادة 1 تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائيا بالتامين، وفق احكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (11) منه .