المادة 138

شناسه ماده: 3768

شماره ماده: 62

المادة 138 – المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: بدء نفاذ القانون,تاریخ نشر القانون