مادة 28

شناسه ماده: 37679

شماره ماده: 1880

مادة 28 دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك .