مادة 14

شناسه ماده: 37665

شماره ماده: 1880

مادة 14 لا يقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في دعوى الاعتراض ويكون الحكم الصادر في دعوى الاستملاك قابلاً للتمييز . وتبدأ المدد القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي .