المادة 55

شناسه ماده: 37640

شماره ماده: 1879

المادة 55 يجوز بقرار من وزير العدل الغاء قرار الاستملاك ، قبل تسجيل العقار باسم المستملك ، في حالة انتفاء الحاجة الى استملاكه .