المادة 49

شناسه ماده: 37634

شماره ماده: 1879

المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة للمستملك منه ، في حالة الاستملاك الجزئي ، ان يطلب استملاك عموم العقار ، اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منه ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار ، اذا تحقق لهيئة التقدير ذلك .