المادة 45
اولا – لمالك العقار الاعتراض على شمول عقاره بالتحسن ، وبمقدار رسم التحسن ، لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبلغه بقائمة التقدير .
ثانيا – تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم اليها بصورة مستعجلة ، ولها تاييد التقدير او نقضه او تعديله بقرار مسبب ، ويكون قرارها خاضعا للطعن فيه بمقتضى المادة 61 من هذا القانون .