المادة 45

شناسه ماده: 37630

شماره ماده: 1879

المادة 45 اولا – لمالك العقار الاعتراض على شمول عقاره بالتحسن ، وبمقدار رسم التحسن ، لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبلغه بقائمة التقدير . ثانيا – تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم اليها بصورة مستعجلة ، ولها تاييد التقدير او نقضه او تعديله بقرار مسبب ، ويكون قرارها خاضعا للطعن فيه بمقتضى المادة 61 من هذا القانون .