المادة 40

شناسه ماده: 37625

شماره ماده: 1879

المادة 40 لا يجوز استملاك ربع مساحة ارض العقار بدون بدل ، الا مرة واحدة ، ولا يتكرر استيفاء النسبة المذكورة ، اذا سبق استيفاؤها من العقار المستملك او العقار المفرز منه ، بموجب تشريعات اخرى .