المادة 26

شناسه ماده: 37611

شماره ماده: 1879

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار .(7)