المادة 21

شناسه ماده: 37606

شماره ماده: 1879

المادة 21 دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الاخرى ، لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق ، الى بدل الاستملاك .