المادة 19

شناسه ماده: 37604

شماره ماده: 1879

المادة 19 اذا تم وضع اليد على العقار ، وفقا للمادة 18 ، فيضاف الى بدل الاستملاك مبلغ بنسبة 4 % منه سنويا ، اعتبارا من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد لغاية ايداع بدل الاستملاك الى المحكمة .