المادة 16

شناسه ماده: 37601

شماره ماده: 1879

المادة 16 يسجل العقار المستملك باسم المستملك محررا من الحقوق المترتبة عليه ، وتنتقل حقوق اصحابها الى عوضها من بدل الاستملاك .