المادة 14

شناسه ماده: 37599

شماره ماده: 1879

المادة 14 تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال ، ويجرى تفهيم القرار للطرفين ، واذا كان احدهما غائبا او كان بين المستملك منهم متوفى ، فيتم تبليغ القرار ، وفقا للبند ثانيا من المادة 11 من هذا القانون .