المادة 11
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تعين المحكمة موعدا للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة ايام ، من تاريخ تسجيله لديها ، وتطلب من دائرة التسجيل العقاري عدم اجراء اي تصرف على العقار ، واشعارها باية تصرفات سجلت على العقار ، بعد تاريخ تنظيم صورة السجل للجهة طالبة الاستملاك .
ثانيا – تدعو المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المعين ، واذا كان المستملك منه اكثر من واحد ، او كان بينهم متوفى ، جاز لها تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان بصحيفة محلية يومية ، بموجب اسمائهم الواردة في اخر سجل للعقار ، ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء كافة وورثة المتوفين منهم .
ثالثا – اذا كان العقار غير مسجل او خاضعا لمراسيم التاييد ، يبلغ الحائز الحقيقي ، وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة .