المادة 7
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – على المستملك ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار او تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه ، في حالة التعويض العيني ، خلال مدة ستين يوما ، من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التقدير ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
ثانيا – يلتزم المستملك منه بتسليم العقار المستملك ، الى المستملك بالحالة التي كان عليها عند التقدير ، خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ ايداع البدل لدى دائرة التسجيل العقاري ،مالم يتفق على خلاف ذلك.
ثالثا-يتخذ الاتفاق على الاستملاك الرضائي وقرار هيئة التقدير بعد ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري اساسا للتسجيل في السجل العقاري دون حاجة لاية اجراءات اخرى.