المادة 2

شناسه ماده: 37587

شماره ماده: 1879

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون ، على : اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون . ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 . ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .