المادة 2

شناسه ماده: 37575

شماره ماده: 1876

المادة 2 يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرضاً زراعياً لا يزيد على (50) خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض الى المصرف .