المادة 8

شناسه ماده: 37571

شماره ماده: 1875

المادة 8 يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .