المادة 126

شناسه ماده: 3756

شماره ماده: 62

المادة 126 – المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,سريان القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات