مادة 2
لصاحب الأرض أن يطلب اطفاء حق العقر بالبدل الذي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون البدل مبلغاً نقدياً بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض ، ولصاحب العقر أن يطلب اطفاءه بتمليك صاحب الأرض الحصة العقرية بالبدل المتفق عليه أو بنفس النسبة المذكورة ولا يجوز إحياء حق العقر بعد إطفائه .