مادة 1
يقصد بالعبارة ” صاحب الأرض ” الواردة في هذا القانون ، المعاني الآتية :
1- الحكومة في الأراضي الأميرية الصرفة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح .
2- المالك في الأراضي المملوكة .
3- المفوض له في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو .
4- صاحب حق اللزمة في الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة .
5- جهة الوقف في الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً .