مادة 6

شناسه ماده: 37553

شماره ماده: 1873

مادة 6 تأخذ المحكمة عند اقامة الدعوى رسماً مقطوعاً قدره خمسة دنانير ، وتأخذ عند ختامها من طرفي الدعوى واحداً من الألف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفاً .