مادة 3
تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والمنشآت والمغروسات التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد ، ويكون التقدير اساساً لتوزيع بدل المبيع بين الوقف وذوي العلاقة ويخصم 15% من قيمة الارض ، لتوزيعها على أصحاب البناء او الغراس كل بحسب حصته .