مادة 1
يراد باطفاء حق العقر انهاء العلاقة بين ارض الوقف ومالك البناء او الغراس او قسم منها الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى الوقف .
ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين .