المادة 123

شناسه ماده: 3753

شماره ماده: 62

المادة 123 – المادة2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,سريان أحكام القانون على الوفيات بعد نفاذه