المادة 2

شناسه ماده: 37524

شماره ماده: 1867

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات.