المادة 122

شناسه ماده: 3752

شماره ماده: 62

المادة 122 – المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة التاسعة والثمانين وتكون الفقرة (4) لها: 4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.

موضوع: الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب