المادة 120

شناسه ماده: 3750

شماره ماده: 62

المادة 120 – المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية