المادة 373

شناسه ماده: 375

شماره ماده: 238

المادة 373 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك.

موضوع: معاقبة من انتهك حرمة قبر,حبس لمدة لا تزيد على سنتين,غرامة لا تزيد على مائتي دينار,تدنيس حرمة مقبرة,تخريب أو إتلاف نصب لميت