المادة 119

شناسه ماده: 3749

شماره ماده: 62

المادة 119 – المادة 1 تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية:ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.

موضوع: الخيانة الزوجية,ممارسة الزوج فعل اللواط