المادة 15

شناسه ماده: 37486

شماره ماده: 1862

المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية